الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

323

النهاية ونكتها

ناسيا ، أعاد الصلاة [ 1 ] . فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين ، لم يجب عليه [ 2 ] إعادة الصلاة . وإن كان قبلهما ، وجبت عليه الإعادة . فإن رعف في الصلاة ، فلينصرف ، ويغسل الموضع والثوب إن أصابه ذلك ، ثمَّ يتمم الصلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة فإن انحرف عن القبلة أو تكلم متعمدا ، أعاد الصلاة . ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك ، أعاد الصلاة . فإن كان قد علم ثمَّ [ 3 ] نسي وصلى ، ثمَّ ذكر أنه كان فيه نجاسة ، أعاد أيضا

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 13 من أبواب التشهد ، ح 1 ، ص 1001 . ( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 3 و 10 من أبواب التشهد ، ص 989 وص 999 . [ 1 ] الحكم بإعادة الصلاة مطلقا هنا ينافي ما تقدم منه « رحمه الله » في الباب 8 من كتاب الطهارة ، ص 324 ، من التفصيل بين النسيان وبين العمد . فراجع . [ 2 ] ليس « عليه » في غير ( ح ، م ) . [ 3 ] في ب ، د : « و » . [ 4 ] في ش ، ك : « عن أبي عبد الله عليه السلام » . [ 5 ] ليس « و » في ( ك ) .